(لم يُقبل) منه بيِّنة؛ لأنها تشهد بخلاف ما أقرّ به، وإن لم يقم بيِّنة: لم يقبل مطلقًا (٣٦)، ومن قال: (غصبتُ هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو "أو" غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو" أو قال: "هو لزيد، بل لعمرو": فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو (٣٧).
(فصل): في الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسَّر (إذا قال) إنسان: (له): أي: لزيد مثلًا (عليّ شيء أو) قال له عليّ (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا، أو: له عليّ شيء وشيء: (قيل له) أي: للمقرّ: (فسِّره) أي: فسِّر ما أقررت به؛ ليتأتّى إلزامه به (فإن أبى) تفسيره (حُبس حتى يُفسره)؛
(٣٦) مسألة: إذا أقرّ زيد أن ما باعه، أو وهبه، أو أعتقه أنه ملكه، أو أنه قبض ثمن ملكه: فلا يقبل منه ذلك إلا ببيِّنة، وإن لم يقم بيِّنة على ذلك: لا يقبل كلامه مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دعواه تلك: أن لا تثبت إلّا ببيِّنة.
(٣٧) مسألة: إذا قال بكر: "غصبت هذا الجمل من زيد لا بل من عمرو" أو قال: "هو لزيد، بل لعمرو": فإن الجمل يكون ملكًا لزيد في الصورتين؛ ويغرم قيمته لعمرو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره لهما في ذلك: أن يكون الجمل لزيد، وإعطاء عمرو قيمته؛ لكونه حقًّا لآدمي، ولا يُقبل رجوعه عنه.
[فرع]: إذا قال: "غصبتُ ذلك الجمل من زيد، وغصبه هو من عمرو": فإن الجمل يكون لزيد، ولا يغرم قيمته لعمرو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بالغصب من زيد: تضمّنه كونه ملكًا له، ويلزم من قوله: "وغصبه زيد من عمرو": عدم تغريمه ثمنه ودفعه لعمرو؛ لأنه إنما كان شاهدًا له به فإن قلت: إنه يغرم قيمته لعمرو في هذه الصورة، وهو ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك؛ لأن بكرًا مجرد شاهد على أن زيدًا قد غصب الجمل من عمرو فقط، والشاهد لا يغرم شيئًا.