البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع، أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره: لم يقبل قوله)؛ لأنه إقرار على غيره (ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقرّ له؛ لأنه فوَّته عليه (٣٤)(وإن قال: لم يكن) ما بعته، أو وهبته ونحوه (ملكي، ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله: (قُبلت) بينته (٣٥)(إلا أن يكون قد أقرّ أنه ملكه أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) فإن قال ذلك:
= أنكر ذلك المقرّ - وهو زيد - القبض، ولكنه لم يجحد الإقرار الصادر منه، ولا توجد بيِّنة على ذلك، وطلب إحلاف خصمه - وهو المقرّ له وهو عمرو - على ذلك: فله تحليفه، فإن نكل ذلك الخصم - وهو عمرو - فإن زيدًا يحلف هو، ثم يحكم له على ما قال؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نكول خصمه عن اليمين: أن يحلف هو، ويحكم له، وقد جرت العادة بذلك.
(٣٤) مسألة: إذا باع زيد عبدًا على عمرو، أو وهبه له، أو أعتقه، ثم أقرّ زيد - البائع، والواهب، والمعتق -: أن ذلك العبد كان لغيره: فلا يقبل قوله - أي: لا يقبل قول زيد -، والبيع والهبة، والعتق لا ينفسخ بسبب قوله هذا، وإن أخذه ذلك الغير: فيجب على زيد أن يغرمه ويدفع ثمنه لعمرو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره على غيره: عدم قبول ذلك إلّا ببيِّنة، ويلزم من صحة البيع، والهبة، والعتق: عدم انفساخها بقوله، ويلزم من ذلك: تغريم زيد بثمن العبد للمشتري، والموهوب له، والمعتق؛ لأنه فوّته عليه من غير وجه حق.
(٣٥) مسألة إذا باع زيد عبدًا على عمرو، أو وهبه له، أو أعتقه، ثم قال - أي: زيد -: لم يكن ما بعته أو وهبته، أو أعتقته ملكي حين البيع، أو الهبة أو العتق، لكني ملكته بعد البيع، أو الهبة أو العتق: فإن ذلك القول يُقبل منه بشرط: أن يثبت على قوله هذا بيِّنة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك دعوى فيلزم عدم قبولها إلّا ببيِّنة.