للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصغير، ومجنون ونحوهم (٧)، الشرط (الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا: لم تنعقد يمينه)؛ لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٨) الشرط (الثالث: الحنث في يمينه: بأن يفعل ما حلف على تركه) كما لو حلف: "أن لا يُكلِّم زيدًا" فكلمه مختارًا (أو يترك ما حلف على فعله) كما لو حلف: "ليكلمنَّ زيدًا اليوم" فلم يُكلِّمه (مختارًا ذاكرًا) ليمينه (فإذا حنث مكرهًا، أو ناسيًا: فلا كفارة)؛ لأنه لا إثم عليه (٩) (ومن قال في يمين مُكفَّرة) أي: تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى، ونذر، وظهار: (إن شاء الله: لم يحنث) في يمينه: فعل، أو ترك إن قصد المشيئة، واتّصلت يمينه لفظًا أو حكمًا؛ لقوله : "من حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث" رواه أحمد وغيره (١٠) (ويُسنُّ الحنث في اليمين إذا كان)

(٧) مسألة: يُشترط في الحالف: أن يكون مكلَّفًا، فلا تنعقد اليمين من زائل العقل، أو ناقصه: كالصبي، والمجنون والنائم، وأي شخص زائل العقل بأي سبب؛ للسنة القولية: حيث قال : "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ" وهذا شرط لجميع التكاليف لذلك لم يذكره مع شروط وجوب الكفارة هنا الخاصة، وهو قد سبق مرارًا.

(٨) مسألة: في الثاني - من شروط وجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى - وهو: أن يحلف مختارًا لليمين، دون إكراه من أحد، فإن حلف مكرهًا: فلا كفارة عليه إذا حنث؛ للسنة القولية: حيث قال : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه.

(٩) مسألة: في الثالث - من شروط وجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى: - وهو: أن يحنث في يمينه مختارًا ذاكرًا يمينه: بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، أما إن حنث مكرهًا، أوناسيًا أو جاهلًا للحكم ليمينه: فلا كفارة عليه؛ للسنة القولية وهي ما ذكرناها في مسألة (٨).

(١٠) مسألة: إذا حلف شخص بالله، أو بإحدى صفاته أو نذر، أو ظاهر من زوجته =

<<  <  ج: ص:  >  >>