للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على الزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما تجب أجرة المرضعة على والد المرتضع فكذلك تجب النفقة على المطلقة طلاقًا بائنًا والجامع: أن الولد - سواء كان داخل البطن، أو خارجه- ولد الزوج فيلزمه الإنفاق عليه، ومعلوم: أنه لا يمكنه الإنفاق على المحمول به إلا بالإنفاق على الحامل، الرابعة: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن علي، وابن عباس، وجابر: أنه لا نفقة للمطلقة طلاقًا بائنًا ولا سكنى، ولا كسوة، فإن قلت: لِمَ وجبت النفقة للمطلَّقة الرجعية، دون المطلَّقة البائن؟ قلتُ: لأنه يُمكن للزوج أن يُراجع زوجته التي طلَّقها طلاقًا رجعيًا، فلذلك وجبت النفقة عليها مدَّة العدة تكون بقربه، ولعله يرى منها ما يُعجبه: فيراجعها، وهو أحب إلى الله، بخلاف المطلقة البائن فلا يمكنه مراجعتها إلا بعد زوج آخر، بل قد يكون وجودها بقربه خطرًا عليه وعليها، فإن قلتَ: بل تجب النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا بائنًا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ على الرجعية بجامع الطلاق في كل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عمر، وابن مسعود: أن لها النفقة والسكنى وورد أن عمر ردَّ خبر فاطمة قائلًا: "لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا من أجل قول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت"؟ قلتُ: أما القياس، فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لوجود الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن وهو: أن الرجعية زوجة لها ما للزوجة، وعليها ما على الزوجة في جميع الأحكام من طلاق، وظهار، وإيلاء، ونحوه إلا القسم، وهو: أن يجعل لها الزوج ليلة - وقد سبق بيان ذلك، أما قول عمر وابن مسعود: فقد خالفهما علي، وابن عباس، وجابر، فيتساقط القولان، ثم إنه مخالف لقول النبي ، وقوله حجة على عمر وعلى غيره، وأما قول عمر: "لا ندع كتاب ربنا .. " فلم يثبت بهذا النص -كما قال الإمام أحمد، بل الثابت- قوله: "لا نقبل في ديننا قول امرأة" وإذا ثبت هذا: فهو مخالف لإجماع العلماء؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>