البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره؛ تحصينًا لفراشه، ولا محذور فيه: لزمها (٦٨).
حيث إن ذلك فيه صيانة لها، ولفراشه من التبرج بسبب الخروج، والتعرض للريبة.
(٦٨) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا: فتعتد بأي منزل مأمون في بلدها، ولا تنام إلا فيه، ولا تسافر عنه إلى أن تنتهي مدَّة عدتها، وإن شاء الزوج أن يُسكنها في منزله أو مكان آخر آمن بقصد حمايتها، وتحصين فراشه، ولا يُوجد ما يمنع ذلك: فإنه يلزمها أن تقبل ذلك إذا أنفق عليها مدَّة العدَّة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قالت فاطمة بنت قيس:"طلقني زوجي ثلاثًا، فأذن لي رسول الله ﷺ أن أعتدّ في أهلي" الثانية: المصلحة؛ حيث إن الزوج إذا أراد أن يسكنها مع النفقة عليها مدَّة العدَّة: فإنه يلزمها قبول ذلك؛ لدفع المفاسد عنها وعنه، وشُرع النوم في سكنها الآمن، وعدم السفر في مدَّة العدَّة؛ حفاظًا عليها من التبرج والتعرض للريبة والشك فيها.
هذه آخر مسائل:"حقيقة العدَد، وأصناف المعتدات، وحكم الإحداد، وسكنى المتوفى عنها، والرجعية، والبائن" ويليه باب: "استبراء رحم الأمة".