للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية شيء: فاضربه فيما تركة الميت) الثاني، أي: في عدد سهامه من الأولى عند المباينة (أو وفقه) عند الموافقة، ومن يرث منهما يجمع ماله منهما، فما اجتمع: (فهو له) مثال الموافقة: أن تكون الزوجة أمًا للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي: ثمانية، تكن أربعة وعشرين: للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستة، ومثال المباينة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج، وبنتين، وأم، فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر، تباين سهامها الأربعة، فتضربها في الأولى، تكن مائة وأربعة: للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون، وللأخ من الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين (وتعمل في) الميت (الثالث فأكثر عملك في) الميت (الثاني مع الأول) فتصحح الجامعة للأوليين، وتعرف سهام الثالث منها، وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت: لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق، فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبًا في مسألة الثالث أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبًا في سهامه، أو وفقها، وهكذا: إن مات رابع فأكثر (٥).

(٥) مسألة: في الثالثة - من حالات وطرق كيفية التوريث بالمناسخات - وهي: إذا كانت سهام الميت الثاني لا تنقسم على ورثته بدون كسر: فإن المسألتين تُصحَّحان: بأن يُستخرج أصل المسألة الأولى، ويعرف منه سهام الميت الثاني، ثم يستخرج أصل المسألة الثانية، وينظر إلى النسبة بين أصل المسألة الثانية، وبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>