منهما:(صُحِّحت) المسألة (الأولى) للميت الأول، وعرفت سهام الثاني منها، وعملت مسألة الثاني (وقسمت أسهم الثاني) من الأول (على) مسألة (ورثته، فإن انقسمت: صحَّت من أصلها) كرجل خلَّف زوجة، وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوج، وبنت، وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة، ومسألتها أيضًا من أربعة، فصحتا من الثمانية؛ لزوجة أبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه، وسهم منها (وإن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته: (ضربت كل الثانية) إن باينتها سهام الثاني (أو) ضربت (وفقها للسهام) إن وافقتها (في الأولى) فما بلغ: فهو الجامعة (ومن له شيء منها) أي: من الأولى: (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين، أو وفقها عند التوافق (ومن له من
زيد قبل قسمة التركة، عن ابنين، ومات عمرو قبل قسمة التركة عن ثلاثة أبناء، ومات بكر قبل قسمة التركة عن أربعة أبناء: فإن أصل المسألة الأولى - وهي مسألة موت الأب - يكون من ثلاثة: لكل واحد من زيد، وعمرو، وبكر واحد، وأصل المسألة الثانية - وهي مسألة زيد - من اثنين: كل واحد من ابني زيد يأخذ واحدًا والواحد يباين الاثنين، وأصل المسألة الثالثة - وهي مسألة عمرو - من ثلاثة، يأخذ كل واحد من أبناء عمرو واحدًا، والواحد يباين الثلاثة، وأصل المسألة الرابعة - وهي مسألة بكر - من أربعة: يأخذ كل واحد من أبناء عمرو واحدًا، والواحد يباين الأربعة، والاثنان داخلة في الأربعة، والأربعة تباين الثلاثة فتضرب الثلاثة في الأربعة فيكون الناتج اثني عشر، فتضرب هذا الناتج في ثلاثة أصل المسألة الأولى: فيكون الناتج ستة وثلاثين، ومنها تصح، فيكون لابني زيد اثنا عشر - لكل واحد ستة - ويكون لأبناء عمرو الثلاثة اثنا عشر - وكل واحد أربعة - ويكون لأبناء بكر الأربعة اثنا عشر - لكل واحد ثلاثة؛ لاختصاص كل أبناء بتركته.