للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقامه) في الإذن والرجوع؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدَّة الخيار (١٣)، وتبطل بموت المتَّهب (١٤)، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه

إلى استدامة القبض فقط.

(١٣) مسألة إذا وهب زيد عمرًا سيارة، ومات الواهب -وهو زيدـ قبل أن يقبض عمرو الهبة -وهي السيارة-: فإن وارث زيد يقوم مقامه في الإذن بإمضاء تلك الهبة أو بالرجوع بالهبة ومنعها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو باع سيارة على عمرو، ومات زيد في مدَّة الخيار: فإن وارث زيد يقوم مقامه في إمضاء البيع، أو بالرجوع، ومنع البيع فكذلك الحال في الهبة والجامع: أن كلًّا منهما عقد يؤول إلى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت.

(١٤) مسألة: إذا وهب زيد عمرًا شيئًا، ومات الموهوب له -وهو عمروـ بعد القبول وقبل أن يقبض الهبة: فإن الهبة تبطل؛ وتعود إلى الواهب، للسنة القولية: حيث إن النبي لما تزوج أم سلمة قال لها: "إني أهديت إلى النجاشي حلَّة، وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلَّا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن رُدَّت فهي لك" فكان كما قال النبي ، ورُدَّت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلَّة، وهذا صريح في الدلالة على أنه إذا مات الموهوب له قبل قبضها: فإن الهدية تبطل، وتعود إلى أصحابها.

[فرع]: إذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبول، أو ما يقوم مقامه: بطلت الهدية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو مات بعد الإيجاب وقبل القبول: بطل البيع، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما لم يتم العقد.

(فرع آخر): إذا وهب زيد عمرًا هبة، وقبض رسول عمرو الهبة، ولم يقبضها عمرو: فإن الهبة تصح، ولا تعود إلى الواهب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قبض رسول عمرو صحتها؛ لأن قبضه كقبضه؛ حيث إنه وكيل عنه في القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>