للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تخمَّر عصير) مغصوب (فـ) على الغاصب (المثل)؛ لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه (٤٨) (فإن انقلب خلًّا دفعه) لمالكه؛ لأنه عين ملكه (و) دفع (معه نقص قيمته) حين كان (عصيرًا) إن نقص؛ لأنه نقص حصل تحت يده (٤٩)، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلًا عنه (٥٠)، وإذا كان المغصوب ممّا جرت العادة بإجارته: لزم الغاصب أجرة

النقص فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه نقص حصل بسبب جناية الغاصب، فلزمه ضمانه في كل، والمقصد: حماية حقِّ المالك.

(٤٨) مسألة: إذا غصب شخص عصيرًا، ثم صار هذا العصير خمرًا عند الغاصب: فيجب على الغاصب أن يدفع لمالكه مثل العصير الذي غصبه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب لو أتلف العصير: فإنه يجب عليه دفع مثله إلى المالك، فكذلك الحال هنا، والجامع أنه في كل منهما قد زال وتلف مال المالك تحت يد الغاصب، فعليه ضمانه بمثله، والمقصد كما قلنا في مسألة (٤٧).

(٤٩) مسألة: إذا غصب شخص عصيرًا من عمرو، ثم صار هذا العصير خلًّا عند الغاصب: فيجب أن يدفع الغاصب ذلك الخل إلى مالك العصير -وهو عمرو هنا-، ويدفع أيضًا معه قيمة النقص إن حصل نقص على المالك فمثلًا: لو كان العصير حين غصبه يساوي عشرة دراهم، فلما كان خلًّا صار يساوي خمسة: فإن الغاصب يرد الخل إلى مالك العصير، ويرد خمسة دراهم معه، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الخل هو عين مالك العصير: فإنه يجب على الغاصب إرجاعه إلى مالكه، الثانية: القياس؛ بيانه كما أنه لو غصب شاة فهرمت عنده -أي: عند الغاصب- وردَّها فيجب عليه ردُّها، وقيمة النقص الذي حصل في الشاة فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما قد حصل نقص فيه، لكونه تحت يد الغاصب فيضمنه ويغرمه.

(٥٠) مسألة: إذا كان الغاصب -في مسألة (٤٩) - قد دفع بدلًا عن العصير إلى مالكه لما صار خلًّا، وهو قد أرجعه إلى مالكه مع أرش نقصه: فإن الغاصب يسترجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>