للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبي موسى في الأجير، وأما الظئر فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ويُشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع، ومعرفة الطفل بالمشاهدة، وموضع الرضاع، ومعرفة العوض (١٠) (وإن دخل حمامًا، أو سفينة) بلا عقد (أو

(١٠) مسألة: يجوز أن يستأجر زيد عمرًا للخدمة وغيرها بطعامه الذي اعتاد الناس أن يعطونه الأُجَراء؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر، وأبا موسى، قد استأجروا الأجراء بطعامهم، وأن أبا هريرة قد أجَّر نفسه بطعام نفسه، الثانية: التلازم؛ حيث إن الطعام يُعتبر عوض لمنفعة، ويكفي فيه ما تعارف عليه الناس أن يطعموه أُجراءهم فيلزم: جواز ذلك ولو لم يُسمَّ مقدار الطعام؛ لكون العرف يكفي عن التسمية، والمقصد منه: قضاء حاجة المؤجر والمستأجر. تنبيه: استدلّ بعضهم بالسنة القولية؛ حيث إنه لما قرأ قصة موسى قال: "آجر نفسه ثمان سنين أو عشرًا على عفَّة فرجه، وطعام بطنه" قلتُ: هذا لا يصلح للاستدلال به هنا؛ لأن المسألة مفروضة في استئجار الآدمي بطعامه فقط، وهنا قد استؤجر موسى بطعامه، وإنكاحه، فاختلفت المسألتان. (فرع): يجوز أن يستأجر الرجل امرأة تُرضع له ولده بطعامها المعروف - وهو المسمَّى بالظئر - بشروط أربعة: أولها: أن تعلم المرأة المرضعة المدة التي ستقوم بإرضاع الطفل فيه، ثانيها: أن تشاهد المرضعة الطفل الذي سترضعه، ثالثها: أن يتفق والد الطفل والمرأة المرضعة على الموضع الذي ستُرضعه فيه هل هو في بيتها، أو في بيت والده؟ رابعها: أن يعرف كل من والده، والمرضعة قدر الأجرة، فإن لم تتوفَّر تلك الشروط فلا صحة للإجارة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ حيث دلَّت هذه الآية بدلالة الإشارة على أن المقصود بهذه الآية هي: المرضعة غير الزوجة؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها ولو لم ترضع ولده - وقد فصَّلتُ هذا في كتابي: "طرق دلالة الألفاظ على الأحكام" الثانية: التلازم؛ وقد سبق بيانه في مسألة: (١٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>