فلا تصح بعروض (١٦)، ولا فلوس ولو نافقة (١٧)، وتصح بالنقدين (ولو مغشوشين
= الناس فلزم اشتراطه، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا؟ قلتُ: لمصلحة الشريكين وهو واضح، تنبيه: هذا الشرط يُشترط أيضًا لشركة "المضاربة" كما سيأتي، تنبيه آخر: العروض التي يُعرف ثمنها تصح الشركة فيها كما سيأتي.
(١٦) مسألة: تصح شركة العنان بالعروض: كأن يدفع أحد الشريكين ثيابًا ويدفع الآخر بُرًّا، ويجعل رأس المال قيمتها عند عقد الشركة، وهو مذهب أكثر العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الشركة في الأثمان - كما سبق - فكذلك تصح في العروض والجامع: وجود مقصود الشركة في كل، وهو تحقيق الربح، وجواز تصرفهما في المالين معًا في كل، وكون ربح المالين بينهما في كل، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين. فإن قلتَ: لا تصح الشركة بالعروض، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن هذا يؤدّي عادة إلى التنازع؛ لأن قيمة هذا العرض - وهو البر مثلًا - ربما زادت قبل بيعه فيُشاركه الآخر في نماء العين الذي شارك غيره به - وهو البر مثلًا - وهي ملك خاص له، ونماؤه له، وربما نقصت قبل بيعه فيشاركه الآخر في هذا النقص فيقع بسبب ذلك تنازع وتخاصم عند الربح، فدفعًا لذلك حكم بعدم صحة ذلك قلتُ: إذا جُعل رأس المال قيمة العروض عند عقد الشركة، وهو الذي اشترطناه، وكل واحد عارف برأس ماله قبل العقد، فيبعد حصول التنازع والتخاصم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياس مع المصلحة" أو "تعارض المصلحتين".
(١٧) مسألة: تصح شركة العنان بالفلوس: سواء كانت نافقة ولها رواج أو لا، ويجعل رأس المال مثلها إن كانت نافقة، ويجعل رأس المال قيمتها إن كانت كاسدة؛ للقياس؛ بيانه: كما تجوز تلك الشركة بالأثمان بذلك الشرط: فكذلك تجوز بالفلوس، والجامع: جواز تصرفهما في المالين معًا، وكون ربح المالين=