بدينه:(لم يصح الشرط وحده)؛ لقوله ﵇:"لا يغلق الرهن" رواه الأثرم، وفسَّره الإمام بذلك، ويصح الرهن؛ للخبر (٥٧)(ويُقبل قول راهن في قدر الدَّين):
الدَّين الذي عندي لك بشرط: أن لا تبيعها إن لم أقضِ لك دينك": فإن هذا الشرط فاسد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الراهن لو شرط: أن لا يستوفي المرتهن من ثمن العين المرهونة عند عدم الوفاء بدينه أو شرط: أن لا تُباع العين المرهونة إذا خيف من تلفها كالبطيخ ونحوه: فإن هذا الشرط فاسد بالإجماع، فكذلك ما نحن فيه لا يصح، والجامع: أن كلًّا من تلك الشروط منافية لمقتضى عقد الرهن، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفويت لحق المرتهن.
(٥٧) مسألة: إذا اشترط الراهن قائلًا للمرتهن: "إن جئتك بدينك في وقت كذا ففكَّ داري المرهونة لديك، وإن لم آتك به فالرهن لك - وهي الدار -": فإن هذا الشرط يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز البيع المعلَّق على شرط فكذلك يجوز الرهن المعلَّق على شرط، والجامع: أن كلًّا منهما قد تدعو الحاجة إليه، ولا يترتَّب على كل منهما أيُّ محذور فإن قلتَ: لا يصح هذا الشرط، ويصح الرهن وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا يُغلق الرهن" وما ذُكر من الشرط هو: إغلاق للرهن كما فسَّره الإمام أحمد وهو منهي عنه، والنهي مطلق فيقتضي التحريم والفساد، فيفسد الشرط، وتسميته رهنًا مع أنه مُغلق يلزم منه: أن الرهن صحيح قلتُ: "إن المراد بغلق الرهن: أن المرتهن يتملَّك الرهن بغير إذن مالكه إذا لم يقضه الراهن حقه، فهذا هو الذي أبطله النبي ﵇ بقوله:"لا يُغلق الرهن" وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحول: فلم يُبطله الشرع، ذكر ذلك ابن القيم، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على أن العين المرهونة للمرتهن إذا لم يوفه الراهن: فهو أصلح لهما من رفع الأمر إلى الحاكم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في تفسير إغلاق الرهن الوارد في الحديث".