للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"المغني" وغيره (٣٣) (٣٤) (ولا يصحّ بيع نقع البئر) وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك؛

(٣٣) مسألة: يجوز بيع وشراء وتأجير الأراضي والدُّور في مكة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد وبعض التابعين، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: أنه لما قيل للنبي : أنزل في دارك لما وصل مكة قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع" يقصد أن عقيل بن أبي طالب قد باع رباع أبي طالب؛ لكونه هو الوارث لها دون إخوته؛ لكونه على دينه، وهذا يلزم منه أن بيع تلك الدور يصح، ولو لم يصح لبقيت دار النبي ونزل بها، ثانيهما: قوله: "من دخل داره فهو آمن" فأضاف الدار إليه بلام التمليك. الثانية: إجماع الصحابة السكوتي: حيث كان الصحابة كأبي بكر، والزبير، وأبي سفيان وغيرهم لهم دور فمنهم، من باعها، ومنهم من تركها لورثته، واشترى عمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف، واشترى معاوية دار الندوة، ولم يُنكر ذلك كله فكان إجماعًا سكوتيًا منهم على جواز البيع والشراء والإجارة لأراضي ودور مكة. الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يجوز بيع وشراء سائر الأراضي في ديار المسلمين فكذلك يجوز ذلك في مكة والجامع: أن كلًّا منها أرض حية لم يرد إليها تمليك لأحد، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن المنع من بيع أراضيها ودُورها فيه مشقَّة وحرج وضيق على المسلمين، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٣٢)، فإن قلتَ: لا يجوز بيع رباع مكة - وهو المنزل والدار الذي يربع ويسكن فيه المسلم - ولا إجارتها، فإن سكن شخص بأجرة: فإنه لا يأثم بدفعها؛ لاضطراه، وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "مكة لا تُباع، رباعها، ولا تكرى بيوتها" وفي رواية: "رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها" والنهي للتحريم؛ لأنَّه مطلق قلتُ: هذا الحديث قد ضعَّفه كثير من أئمة، الحديث، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في حديثهم الأخير هل هو ضعيف؟ " فعندنا: ضعيف، وعندهم: قوي.

(٣٤) مسألة: لا يجوز بيع وإجارة أراضي المناسك كأرض: المسعى، ورمي الجمار، =

<<  <  ج: ص:  >  >>