للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقترض، قال أحمد: "العقيقة سنة عن رسول الله قد عقَّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه" (عن الغلام شاتان) مُتقاربتان سنًا وشبهًا، فإن عدم فواحدة (وعن الجارية: شاة)؛ لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (تُذبح يوم سابعه) أي: سابع المولود، (٤٦) ويحلق فيه رأس الذكر، ويُتصدَّق بوزنه

(٤٦) مسألة: تُستحب العقيقة بأن يذبح الأب المستطيع شاتين متشابهتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولودة الأنثى في اليوم السابع من ولادتهما؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "عن الغلام شاتان مُتكافئتان، وعن الجارية شاة" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه "قد عقَّ عن الحسن والحسين كبشين كبشين" الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عائشة قالت: "إن العقيقة تُذبح يوم السابع"، وورد عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا: "العقيقة مستحبة فمن شاء عقَّ عن مولوده، ومن شاء لم يفعل" فإن قلتَ: لمَ استُحبت العقيقة؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد ذكرنا ذلك في مسألة (٢)، فإن قلتَ: لمَ قُيِّدت العقيقة بالأب؟ قلتُ: لأنه لا يُستحب أن يعقَّ عنه إلا أبوه فقط، فلو تركها الأب أو كان الأب ميتًا: فلا يُعقَّ عنه، ولا يُستحب أن يعقُّ عن نفسه إذا بلغ؛ لأن العقيقة شُرعت؛ ليشكر الأب الله تعالى على هذا الرزق، وغيره لا يقوم مقامه في ذلك، ثم إن محلها اليوم السابع، فلا تكون مشروعة بعد البلوغ، فإن قلتَ: إنه يُشرع للشخص أن يعقَّ عن نفسه بعد بلوغه إذا علم أنه لم يُعقَّ عنه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "كل غلام مرتهن بعقيقته" فيفكُّ نفسه بالعقيقة قلتُ: إنه يلزم من لفظ "غلام": أن العقيقة تكون عن الغلام فقط ومن بلغ لا يُسمَّى غلامًا، والمرأة لا تسمَّى جارية، فإن قلتَ: إن المعسر يعق عن ولده فيستدين لذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: إن المصلحة تدل على عدم استحباب العقيقة من الأب المعسر؛ لأن ذلك فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>