للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُره جماعٌ مع شكٍّ في طلوع فجر، لا سحور (١٧) (و) يُسنُّ (تعجيل فطر)؛ لقوله "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر" متفق عليه والمراد: إذا تحقَّق غروب الشمس، وله الفطر بغلبة الظن، (١٨) وتحصل فضيلته بشرب، وكمالها بأكل، ويكون

في الليل، وهذا هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الندب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن زيد بن ثابت قدر ما بين سحور النبي وإقامة صلاة الفجر بقدر قراءة خمسين آية بقراءة المتوسط من القراء، وهذا هو القدر الذي بين الأذان والإقامة، فيلزم من ذلك استحباب الأكل والشرب إلى غاية أذان الفجر فإن قلتَ: لِمَ سُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى تقليل مُدَّة الصوم فلا يشقُّ على الصائمين، وهذا يُمكنهم من أداء واجباتهم في النهار على أتم وجه، ويُحبِّبهم في عبادة الصوم.

(١٧) مسألة: يُكره لمن نوى الصوم في الليل: أن يُجامع وهو شاكٌّ في طلوع الفجر الثاني، أما السحور فيتناوله مع شكِّه في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل هنا بقاء الليل، فله أن يجامع ويأكل ويشرب؛ لأن هذا من حقه، والشك لا يُلتفت إليه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تأخير الجماع يتسبَّب في إضعاف بدنه، فتزداد مشقة الصوم عليه، ولأنه قد يطلع الفجر الثاني من حيث لا يدري؛ لاشتغاله بالجماع، فدفعًا لهذين الأمرين كُرِه، بخلاف السحور فيتناوله مع شكِّه في طلوع الفجر الثاني؛ لكونه يُقوِّيه على صوم كل النهار، ولأنه إذا علم بطلوع الفجر يقف عن تناوله.

(١٨) مسألة: يُستحب للصائم أن يتعجَّل في الفطر إذا تأكَّد أو غلب على ظنه غروب الشمس؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر" حيث دلَّ على أن من تعجَّل في فطره فهو خير وأفضل له، ودلَّ بمفهوم الصفة على أن من أخرَّ الفطر بقصد: فإنه يُحرم من ذلك الخير

<<  <  ج: ص:  >  >>