للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(فقال عمر -رضي الله عنه-: لا أوقع عليه اسم القسم) بفتح القاف، يعني: القسمة؛ لأن سنة الأوقاف أن لا تقسم بين أهلها، وإنما تقسم غلاتها، فلذلك حلف أن لا أقسمها بنسبة المواريث، بل (أدعه على ما هو عليه) قبل ذلك من الإجمال.

[٢٩٦٤] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني العابد، سئل عنه أبو حاتم فقال: الفضل والعبادة والصدق (١) (عن معمر، عن الزهري، عن مالك ابن أوس) بن الحدثان (بهذِه القصة) المذكورة (قال) هنا: (وهما -يعني: عليا والعباس رضي الله عنهما- يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (من أموال بني النضير) لفظ البخاري (٢): من بني النضير، ولم يذكر الأموال.

والظاهر أن الذي تنازعا فيه هو الأرض التي بالمدينة، فإنه كان أجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة -يعني: السلاح- وخلصت له أرضهم إلا ما كان اثنين أسلما قبل الظفر فأحرز الإسلام جميع أموالهما، وقسم عليه السلام ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرًا فأعطاهما، وحبس الأرض على نفسه فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، ثم سلمها عمر لعلي والعباس ليقوما بمصرفها كما ذكره الماوردي في "الأحكام


(١) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢١٧.
(٢) (٣٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>