للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السلطانية" (١) وغيره. وليس رواية البخاري مخالفة لرواية المصنف ولا لما تقدم فإن الأرض مال أيضًا.

(قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم).

[٢٩٦٥] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة) الآمُلي (٢) صدوق (المعنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله) أي: رد (على رسوله) - صلى الله عليه وسلم - من أموال الكفار، وهذا يدل على أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، وكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا لكن لهم شبهة ملك إذ قد أضاف الله إليهم أموالًا كما أضاف إليهم أولادًا فقال: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ} (٣)، وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا أسلم وبيده مال لا ينتزع منه كما سيأتي (مما لم يوجف) أي: يسرع (المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) وهي الإبل (وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا) أي: خاصة به، وفيه حجة لمالك في أن الفيء لا يقسم، وإنما جميعه موكول لاجتهاد الإمام يصرفه في المصالح (٤).


(١) "الأحكام السلطانية" فصل في تعريف الحجاز وأحكامه الخاصة ١/ ٣٤٥. وانظر: "الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء" لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي ٢/ ٩٤.
و"زاد المعاد" ٣/ ٢٢١.
(٢) بالمد وضم الميم. انظر: "التقريب" (٧٥).
(٣) التوبة: ٥٥.
(٤) "المفهم" للقرطبي ١١/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>