للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الفضل اليحصبي: ولا خلاف في استحبابه للوارث.

[٢٨٨٢] (حدثنا أحمد بن منيع) البغوي الحافظ صاحب "المسند"، (حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق) المكي, (حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رجلًا) وهو سعد بن عبادة (قال: يا رسول الله، إن أمي) عمرة (١) بفتح العين المهملة وهي بنت مسعود بن قيس وكانت من [المبايعات (توفيت) سنة خمس من الهجرة توفيت - زاد البخاري (٢) -وهو غائب عنها (أفينفعها) الصدقة (إن تصدقت عنها) وفي رواية: وأظنها لو تكلمت تصدقت (٣). يعني لما علمه من حرصها على الخير أينفعها شيء إن تصدقت به عنها. وفي الحديث دليل على فضيلة السؤال للعالم عند الجهل وترك الحكم بالرأي؛ لأن هذا الصحابي لما لم يكن له علم هل تنفع صدقته بتلك النية أم لا؟ فسأل قبل أن يعلم فلما علم الحكم عمل به.

(قال: نعم) فيه دليل على أن بر الوالدين مطلوب بعد موتهما؛ لأن الصدقة عنها من هذا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقال: "أن ينفذ وصيتهما (٤) ويبر صديقهما" فقد


(١) انظر ترجمتها في "الطبقات الكبرى" ٣/ ٤٣٩، "الإصابة" ٨/ ٣٣ برقم (١١٥٠٨).
(٢) (٢٧٥٦ و ٢٧٦٢).
(٣) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) من حديث عائشة.
(٤) هكذا في (ر) وفي (ع) صدقتهما ولم أقف على هذِه اللفظة في روايات الحديث وإنما هي: إنفاذ عهدهما. أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب بر الوالدين (٥١٤٤). ولفظه: وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا. وقال ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ٤٠٧: إنفاذ عهدهما: إمضاء وصيتهما، وما عهدا به قبل موتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>