للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون المرء عاقًّا في حياة الأبوين بارًّا بعد موتهما.

(قال: فإن لي مخرفًا) بفتح الميم والراء وهو البستان (١) من النخل؛ لأنه يخرف منه الرطب، أي: يجتنى (٢)، ومنه حديث أبي قتادة: فابتعت به مخرفًا (٣) (فأشهدك) فيه دليل على مشروعية الإشهاد بالصدقة وغيرها من الموقوفات والبيوعات ونحوها؛ لأن الله تعالى أمر بالإشهاد في مواضع، ولأنه تحصل له وفاة بغتة فيكون الإشهاد شاهدًا بذلك وليأمن من غائلة النفس ومكر العدو إبليس؛ لأنه قد تحدثه نفسه بالرجوع عن الصدقة. وفيه أن إظهار الصدقة في هذا الموضع أفضل من إخفائها لاغتنام صدق النية.

(أني قد تصدقت (٤) به عليها) قال المهلب: لم يسم سعد على من تصدق بالحائط ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم تجز الصدقة والوقف على غير مسميين لم يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك (٥). وكلام الرافعي في الوقف يقتضي أنه لا يشترط فإنه قال: واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال: أوصيت بثلث مالي. واقتصر عليه صحت الوصية وصرفت إلى الفقراء والمساكين وتابعه في "الروضة" (٦).


(١) في (ر) اللسان.
(٢) "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٦٦، و"جامع الأصول" ٦/ ٤٨٢ و ٨/ ٤٠٠، وراجع "فتح الباري" ٥/ ٣٨٦.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٠) ومسلم (١٧٥١).
(٤) في (ر) صدقت.
(٥) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ١٧٤.
(٦) "روضة الطالبين" ٥/ ٣١٩، ٦/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>