للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو الأصح من مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أن الكلب إذا ظهر كونه معلمًا ثم أكل من لحم الصيد (١) قبل أن قتله أو بعده أنه يحرم أكل لحم الصيد (فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) وهذا الحديث يقدم على حديث أبي ثعلبة [الدال على الحل كما سيأتي فهو أولى بالعمل منه لأنه أصح من حديث أبي ثعلبة] (٢) فإنه متفق عليه بخلاف حديث أبي ثعلبة، ولأنه متضمن للزيادة وهو ذكر الحكم معللًا.

والثاني وهو القديم أنه يحل الأكل منه وإن أكل؛ لحديث أبي ثعلبة: وإن أكل، ولأن الأصل (٣) بقاؤه على التأدب، والأكل يحتمل أن يكون لشدة جوع أو غيظ على الصيد (٤). وسيأتي.

[٢٨٤٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رميت بسهمك) ويقال: بسهم القدح والنشاب (وذكرت اسم الله) تعالى عليه (فوجدته من الغد) وللبخاري: فوجدته بعد يوم أو


(١) قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" ١٣/ ٧٥: واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح قوليه: إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل. وهو قول ضعيف للشافعي.
(٢) من (ل).
(٣) في (ر) الصيد.
(٤) "المغني" ١١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>