للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إنسان فأغراه إنسان، فالضمان على من أغراه، والوجه الأقوى عند الشافعي؛ لا يحل؛ لأنه اجتمع الإرسال المحرم للأكل والإغراء المبيح فيغلب التحريم على القاعدة المستقرة.

وعن مالك روايتان كالوجهين (١) (المعلمة) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (٢)، وهو بأن (٣) تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه، ويقف ويسترسل بإرساله إذا أغراه وهيجه على الصيد.

(وذكرت اسم الله عليها) ولا يتعين لفظ الله، وإن كان هو الأكمل، فلو قال: بسم الله الرحمن أو الرحيم كان حسنًا، فلو جمع بين الله الرحمن الرحيم كان أحسن. قال الشافعي: فإن زاد شيئًا من ذكر الله تعالى فالزيادة خير (٤).

(فكل مما أمسكن) أي: حبسن (عليك) تقييد الحل بالإمساك يدل على أن الكلب إذا استرسل بنفسه وقتل صيدًا فهو حرام معلمًا كان أو لم يكن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حم قيد تجويز الأكل من الصيد بوصف الإرسال فكان ذلك شرطًا لحل الأكل (٥) (وإن) كان قد (قتل) الصيد سواء جرحه أو قتله بتثاقله عليه كما تقدم قريبا.

(إلا أن يأكل الكلب) منه (فإن أكل) منه (فلا تأكل) فيه حجة للجديد


(١) "المغني" ١١/ ٤ , "المجموع" للنووي ٩/ ١٠٣، و"المدونة" ١/ ٥٣٥.
(٢) المائدة: ٤.
(٣) في (ر): باق.
(٤) "الأم" ٢/ ٢٣٩.
(٥) "الحاوي" ١٥/ ٦، "المجموع" ٩/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>