للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يومين (١) (ولم تجده) غريقًا (في ماء فيه أثر غير سهمك فكل) فإن الظاهر أنه مات بسهمك، والأصل عدم حدوث غيره، وهذا إذا كان أثر الجراحة ظاهرة فيه، فإن وجده ميتًا ولا أثر به من سهمك فوجهان كما تقدم، ولم يذكر نتن اللحم هنا، فدل على أنه غير شرط.

(وإذا اختلط بكلابك كلب) آخر (من غيرها) زاد البخاري: ولفظه: "وإذا خالط كلابًا لم يذكر أسم الله عليها فأمسكن وقتلن" (٢) (فلا تأكل) ثم ذكر العلة وهي: فإنك (لا تدري لعله قتله) الكلب (الذي ليس منها) فيه دلالة لما هو مذهبنا ومذهب الجمهور أن من أرسل كلبه المعلم على صيد فاختلط به كلاب أخر ووجد الصيد قتيلًا ولا يعلم القاتل منهما، أو علم أنها اشتركت في قتله أنه حرام، وممن قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد لهذا الحديث (٣).

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنها إذا (٤) اشتركت في قتله وكانت الكلاب الأخر معلمة (٥) والصحيح عدم الحل؛ لأنه شك في الاصطياد المبيح فوجب إبقاء حكم التحريم، فإن علم أن الذي خالطه مما يباح صيده بدلالة تعليل تحريمه، ولأنه لم يشك، والتحريم في الحديث


(١) البخاري (٥٤٨٤).
(٢) السابق.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ٧٨.
(٤) من (ل).
(٥) هكذا في الأصل وفي "شرح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٩٦: كان الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر فقتلاه فهو حلال، وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل .. . فالظاهر أن ها هنا كلمة ساقطة وهي (كان حلالا).

<<  <  ج: ص:  >  >>