للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مما بان فيه جمع الكثرة عن جمع القلة كقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١)، والعلة هنا باعتبار المرسل؛ فإن الغالب أن (٢) لا يكون عنده منها عدد كثير. (عليك) كلابك، ومعناه: ما أمسكن على قصد أنها لك؛ لأنك علمتها كذلك (قلت) آكل (وإن) كن (قتلن) الصيد، وفي النون ما تقدم في أمسكن، وإنما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الكلاب في الجواب، وإن كان قد علم من كلام السائل لأنه أدرج فيه زيادة قيود مع القيود الواقعة في السؤال وتأكيدًا لاعتبارها، وكذا أعاد.

(قال: وإن قتلن) فيه أن الكلب أو الجارح إذا مات الصيد بإمساكه فإنه يحل أكله إن كان قد جرحه، ثم تحامل عليه فقتله حل قطعًا، فإن قتله من غير جرح بل بمجرد التحامل والثقل، فيحمل أيضًا على الأظهر لعموم القتل فإنه يعم الجرح وعدمه.

والثاني: لا يحل، وصححه صاحب "المرشد" لأن الجرح آلة فلم يحل بثقله كالسلاح (٣) (ما لم يشركها) بفتح الياء والراء وماضيه بكسر الراء.

(كلب) آخر (ليس منها) أي: من الكلاب المعلمة ويبعد أن يراد: ليس من كلابك بل من كلاب غيرك؛ لأنه لو أرسل رجلين كلبين على صيد فقتلاه جميعًا أكل، وكان الصيد بينهما إلا أن يبعد الأول بقاتله فلا شيء للثاني، والمراد منه أنه لا يحل إذا شارك كلبه كلب آخر قد


(١) البقرة آية ٢٢٨.
(٢) من (ل).
(٣) راجع "تفسير ابن كثير" لسورة المائدة آية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>