للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرقة المتقدمة التي أوجبها اللعان، وإنما أضيفت الفرقة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن اللعان كان بحضوره [كقولك أعطى الحاكم فلانًا حقه، وإنما يحكمُ] (١) الحاكمُ بثبوت حق فلان على فلان إذا شهد عليه بذلك أو اعترف به بحضرة الحاكم، وإنما ثبت الحق بالشهادة أو الاعتراف، ثم يضاف إثباته إلى الحاكم (وتم) بفتح المثناة أي: انتهى وكمل (حديث مسدد) هنا.

(وقال الآخرون) وهم أحمد وعمرو ووهب، يعني: زيادة على مسدد (إنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين فقال الرجل) يعني: عويمر (كذبت) بفتح الذال وضم تاء المتكلم (عليها يا رسول الله إن أمسكتها) لفظ البخاري: إن حبستها فقد ظلمتها (٢)، وقد استدل به أصحاب أبو حنيفة على أن اللعان ليس بطلاق (٣). قالوا: أعتقد أنه يملك إمساكها فلم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجاوب عنه بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر فعله واعتقاده وبين له أنه لا يملك ذلك لقوله - عليه السلام -: "لا سبيل لك عليها" يعني: ليس لك إمساكها ولا سبيل لك عليها فكيف تطلقها؟ ! .

(قال المصنف: لم يتابع) سفيان (بن عيينة) بالنصب مفعول مقدم (أحد) قال البيهقي: يريد بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد (٤) كما تقدم (على أنه فرق بين المتلاعنين) ومع أن ابن عيينة لم


(١) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت هو أقرب للسياق والمعنى.
(٢) "صحيح البخاري" (٤٧٤٥).
(٣) انظر: "المبسوط" ٧/ ٤٧.
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>