للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بينهما في المسكن.

(ثم لا يجتمعان أبدًا) استدل به الشافعي على أن الزوجة إذا كانت أمة فلاعنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها؛ لأن الفرقة وقعت متأبدة، فصارت كحرمة الرضاع، ولا فرق في تحريم اجتماعهما بين أن يكون اللعان في نكاح فاسد أو لا (١).

وقيل: إن كان اللعان في نكاح فاسد جاز اجتماعهما وزيفوه، نعم ولو كان اللعان بقذفه في نكاح ظن صحته ثم بان فساده لم يجز اجتماعهما أبدًا بلا خلاف، وإنما الخلاف في اللعان لنفي النسب، ذكره ابن الرفعة (٢).

[٢٢٥١] (وثنا مسدد ووهب بن بيان) الواسطي وهو ثقة (٣) (وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن) محمد بن مسلم بن شهاب (الزهري، عن سهل بن سعد) الساعدي (قال مسدد) في روايته: (قال) سهل: (شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله وأنا ابن خمس عشرة سنة) تقدم (ففرق النبي بينهما حين تلاعنا) فيه دليل على عثمان بن سليمان البتي في قوله: لا يفرق بين المتلاعنين وهما على نكاحهما، واحتج بهذا أبو حنيفة على أن الفرقة لا تقع حتى يحكم بها الحاكم (٤)، وليس كذلك؛ لأن هذا إخبار عن وقوع


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ١١/ ٧٦.
(٢) "شرح التنبيه" لابن الرفعة ١٤/ ٣٥٠.
(٣) "الكاشف" ٣/ ٢٤٣.
(٤) "المبسوط" ٧/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>