للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينفرد بهذِه الرواية، وقد تابعه عليها الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري.

[٢٢٥٢] (ثنا سليمان بن داود) شيخ الشيخين (العتكي) بفتح العين والمثناة، نسبة إلى العتيك بطن من الأزد، وهو عتيك بن النضر بن الأزد (ثنا فليح) بن سليمان، أخرج له الشيخان (عن الزهري، عن سعد في هذا الحديث: وكانت حاملًا) فيه دليل على أن الحامل تلاعن خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يجوز اللعان لنفي الحمل؛ لأن الحمل لا ينتفي فيكون اللعان مع الشبهة، واللعان يوجب القذف فلا يثبت مع الشبهة (١).

قلنا: الحمل مظنون بدلائل وأمارات، والمظنون بدليل كالمعدوم في تعلق الأحكام، ولهذا علق عليه النفقة في العدة وغيرها من الأحكام. (فأنكر حملها) أن يكون منه ولاعنها على ذلك (فكان ابنها) بعد ذلك (يدعى إليها) وينسب إليها كما تقدم (ثم جرت السنة) في المتلاعنين (أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها) في كتابه العزيز: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (٢) وهذا مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وزيد وأهل المدينة والجمهور (٥).

وقال ابن مسعود: إن كانت الملاعنة وحدها ورثت جميع ما يتركه


(١) "المبسوط" ٧/ ٤٨.
(٢) النساء: ١١.
(٣) "المدونة" ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦.
(٤) "الأم" ٤/ ١١٠.
(٥) "بداية المجتهد" ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>