للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.

[١٩٧١] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: اختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط (١).

(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.

قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحى) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر (٢).

وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ (٣). كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي (٤).

(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا (٥): يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال (٦). وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم


(١) "تهذيب الكمال" ٣١/ ٣٣٧، ٣٤٠.
(٢) "الأم" ٢/ ٣٣٠.
(٣) "المدونة" ١/ ٤٨١.
(٤) "المفهم" ٣/ ٤٠٢.
(٥) في الأصول الخطية: لا. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٩ (١٤٠٨، ١٤٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>