للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث الرمي قبل الزوال (١). وهذا الحديث حجة عليهم.

[١٩٧٢] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة (٢) الأخرى ابن كدام (٣) - بكسر الكاف وبالدال المهملة - الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه (٤) (عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.

(قال: سألت ابن (٥) عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه - عليه السلام - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر (٦) (فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب (٧) الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير (٨) يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.


(١) انظر: "المبسوط" ٤/ ٧٧، و"بدائع الصنائع" ٢/ ١٣٨.
(٢) في (ر): اللام.
(٣) في (ر): كداب. والمثبت من "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٦١.
(٤) "الجرح والتعديل" ١/ ١٥٤، ٨/ ٣٦٨، و"تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٦٦.
(٥) ساقطة من (ر).
(٦) "سنن ابن ماجه" (٣٠٥٤).
(٧) في (م): نراقب.
(٨) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>