(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا ضاق مال المتوفي الذي لم يحج أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته هو المذهب، والرواية الثانية: أن الحج يسقط عنه، والرواية الثالثة: يقدم الدين عليه، وقيل: إن الرواية الثالثة هي قول في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٢، وشرح العمدة ٤/ ٨٢، والفروع ٥/ ٢٦٢، والإنصاف ٨/ ٧٤، وكشاف القناع ٦/ ٥٠. (٣) نصوص أحمد في المسألة كثيرة، منها ما رواه صالح ابنه في مسائله ص ١١٣، وأبو داود في مسائله ص ١٦٨، والقاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٨٠، إلا أني لم أستظهر نصه في الوصية بالحج على نحو ما ذكره المصنف والله أعلم. (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧]. (٥) هكذا في نسخة المخطوط، وهو نص عبارة الكافي ٢/ ٣١٣، والذي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٨٠ والجامع الصغير ص ١٠١: «إذا مات وعليه حجة الإسلام لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دويرة أهله، سواء وصى بذلك أو لم يوص». (٦) ما قرره المصنف من أنه يحج من مال المتوفي حيث يبلغ خلافًا لقول القاضي الذي نقله هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٣، وشرح العمدة ٤/ ٩٣، والفروع ٥/ ٢٦٢، والإنصاف ٨/ ٧٠، وكشاف القناع ٦/ ٥٠.