للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته)؛ لأن النبي لما سئل عن الحج عمن عليه حجٌّ قال: «أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيه؟! قال: نعم. قال: فاقضِ فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي (١). (٢)

فعلى هذا (يحج به من حيث يبلغ) نص عليه أحمد في الوصية بالحج (٣)؛ لقول النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤)، ولأنه قَدَرَ على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قَدَرَ على الصلاة قاعدًا.

وذكر القاضي: أنه لا يحج عنه؛ لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال (٥).

ويحتمل تقديم الدين؛ لتأكده لحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه. (٦)


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا ضاق مال المتوفي الذي لم يحج أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته هو المذهب، والرواية الثانية: أن الحج يسقط عنه، والرواية الثالثة: يقدم الدين عليه، وقيل: إن الرواية الثالثة هي قول في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٢، وشرح العمدة ٤/ ٨٢، والفروع ٥/ ٢٦٢، والإنصاف ٨/ ٧٤، وكشاف القناع ٦/ ٥٠.
(٣) نصوص أحمد في المسألة كثيرة، منها ما رواه صالح ابنه في مسائله ص ١١٣، وأبو داود في مسائله ص ١٦٨، والقاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٨٠، إلا أني لم أستظهر نصه في الوصية بالحج على نحو ما ذكره المصنف والله أعلم.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧].
(٥) هكذا في نسخة المخطوط، وهو نص عبارة الكافي ٢/ ٣١٣، والذي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٨٠ والجامع الصغير ص ١٠١: «إذا مات وعليه حجة الإسلام لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دويرة أهله، سواء وصى بذلك أو لم يوص».
(٦) ما قرره المصنف من أنه يحج من مال المتوفي حيث يبلغ خلافًا لقول القاضي الذي نقله هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٣، وشرح العمدة ٤/ ٩٣، والفروع ٥/ ٢٦٢، والإنصاف ٨/ ٧٠، وكشاف القناع ٦/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>