الأول: ما قرره المصنف من أنه يعطى ابن السَّبيل قدر ما يصل به إلى بلده، ويعطي المكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلَّف ما يحصل به التَّأليف، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر، لا خلاف فيه في المذهب. الثاني: ما قرره بقوله: يعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعطى قدر ما يكفيه دائمًا بمتجر أو آلة صنعة، والرواية الثالثة: يعطى قدر خمسين درهمًا. الثالث: ما قرره بأن العامل يعطى قدر أجرته فهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعطى ثُمُنَ ما يجبيه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٢، والفروع ٤/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٩، وكشاف القناع ٥/ ١٥١ - ١٥٢. (٢) سبق بيانه في المسألة [٧٣٩/ ٢]. (٣) سبق تخريجه في ٢/ ١٧٣.