(٢) ما قرره المصنف من أن مصرف الركاز مصرف الفيئ هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٨، والفروع ٤/ ١٧٤، والإنصاف ٦/ ٥٩٠، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٩. (٣) لعل ذلك مستفاد من رواية حنبل عن الإمام، وتوثيقها عن القاضي قبل قليل من كتابه الروايتين والوجهين. (٤) جواز تفريق الركاز دون الرجوع إلى الإمام مبني على أن مصرفه مصرف الزكاة، وقد سبق تقرير المذهب أن المذهب مصرفه مصرف الفيء والله أعلم. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٩١ زيادة قوله: (وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا، وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك)، وسياق المسألة يتضمنه ولم أستطع تسويده إلا بتكلف. (٦) سبق تخريجه في المسألة قريبًا.