للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارح ابن أبي عمر (١)، وإليه أشار المرداوي في بعض المواضع بالإنصاف، وأبهمه وابن المُنَجَّا في الممتع وابن مفلح في المبدع في مواضع، ولم يذكروا اسمه (٢)، ومن تلك المسائل:

المسألة الأولى: في موجبات الغسل، قال في المقنع: (وفي الولادة العارية عن الدم وجهان)، قال في الإنصاف: «قوله: العارية عن الدم، من زوائد الشارح». (٣)

المسألة الثانية: في زكاة المعدن، قال في المقنع: (ففيه الزكاة في الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها إن كانت أثمانًا)، قال في الإنصاف: «تنبيه: قوله: أو من عينها إن كانت أثمانًا، ليس هذا من كلام المصنف، وإنما زاده بعض من أجاز له المصنف الإصلاح، قاله ابن المُنَجَّا، وقال: إنما اقتصر المصنف على قوله: من قيمته، إما لأن الواجب فى الأثمان من جنسه ظاهر، وإما على سبيل التغليب؛ لأنه ذكر الأثمان وأجناسًا كثيرة، فغلب الأكثر. انتهى، قلت: الأول أولى، فالقيمة إنما تكون فى غير الأثمان». (٤)

المسألة الثالثة: في خيار العيب، قال في المقنع: (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو ممن يحرم


(١) ذيل الطبقات ٤/ ١٤٧، ولم أقف على غير هؤلاء ممن ذكر مسألة إصلاح المقنع، ومما يقوي أن المأذون له بالإصلاح هو الشارح ابن أبي عمر أن المسألة الثالثة الآتية لم أجد الإصلاح والتعديل إلا عنده وعند ابن مفلح صاحب المبدع، ولعله تابعه عليه لكون البرهان ابن مفلح اعتمد في شرحه على الشرح الكبير كثيرًا.
(٢) ولعل سبب الإبهام أن هناك غير الشارح ابن أبي عمر ممن أذن له الموفق بالإصلاح، وتلك المواضع في كتاب الممتع: ١/ ١٦٨، ١/ ٦٣٥، ١/ ٧٢٧، ٣/ ٢٤٧، وفي المبدع: ٥/ ٢٥٩، ٦/ ٤١، وفي الإنصاف: ١/ ١٦٥، ٢/ ١٠٦، ١١/ ٤٢٣، ١٢/ ٢٥٤.
(٣) المقنع ص ٣٢، والممتع لابن المنجا ١/ ٤١، والإنصاف ٢/ ١٠٦.
(٤) المقنع ص ٩١، والممتع لابن المنجا ١/ ٧٦٩، والإنصاف ٦/ ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>