(٢) من هذا الموضع وجد ما بعد القدر الساقط، وموضعها في المغني ٤/ ٢٣٣ قوله: «فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن، ولا شيء على العدل. فإن قيل: فلم لا يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الثمن بغير حق؟ قلنا:». ينظر: الشرح الكبير ١٢/ ٤٥٦. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب ﵁ (٢٠٠٩٨) ٥/ ٨، وأبو داود في سننه (٣٥٦١) ٣/ ٢٩٦، والترمذي في جامعه (١٢٦٦) ٣/ ٥٦٦، وابن ماجه في سننه (٢٤٠٠) ٣/ ٨٠٢، ولفظه: «حتى تؤدِّيه»، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٥٥، والحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد سبق في ٣/ ٣١٠ ذكر خلاف المحدثين حولها. ينظر: البدر المنير ٦/ ٧٥٤، وفتح الباري ٥/ ٢٤١،