للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أراد مقاسمة المرتَهِن للنِّصف نَظرت: فإن كان الرَّهن مما لا ينقص بالقسمة كالمكيل والموزون لزم ذلك، وإن كان ينقص بالقسمة كغير المكيل والموزون لم يجب قسمته؛ لأن على المرتَهِن فيه ضررًا، ويُقَرُّ في يَدِ المرتهن. (١) قلنا: (٢) لأنه سَلَّمه إليه على أنه أمينٌ في قبضه فسلَّمَه إلى المرتهن، فلذلك لم يجب عليه الضَّمان.

فأما إن كان العدل حين باعه لم يُعلم المشتري أنه وكيلٌ، كان للمشتري الرُّجوع عليه؛ لأنه لم يسَلِّم ماله إليه إلا بناءً منه على أن العُهدة عليه، ولأن النبي قال: «على اليد ما أخذت حتى تَرُدَّه» (٣).

ويرجع هو على الرّاهن إن أقرا بذلك أو قامت بينةٌ؛ لأنه هو الغاصب الذي غَرَّ العَدْل، فيستقر الضمان عليه.

وإن أنكرا ذلك فالقول قول العَدل مع يمينه، فإن نَكَلَ فقضي عليه أو


(١) من هذا الموضع سقط في باب الرهن، وقدر السقط ست لوحات تقريبًا يسر الله وجودها، وقدر المسائل الساقطة في الباب من متن المقنع ص ١٧٧ - ١٧٨ من قوله: (وإن رهنه رجلان فوفّاه أحدهما انفكَّ في نصيبه) إلى قوله: (وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن).
(٢) من هذا الموضع وجد ما بعد القدر الساقط، وموضعها في المغني ٤/ ٢٣٣ قوله: «فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن، ولا شيء على العدل. فإن قيل: فلم لا يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الثمن بغير حق؟ قلنا:». ينظر: الشرح الكبير ١٢/ ٤٥٦.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب (٢٠٠٩٨) ٥/ ٨، وأبو داود في سننه (٣٥٦١) ٣/ ٢٩٦، والترمذي في جامعه (١٢٦٦) ٣/ ٥٦٦، وابن ماجه في سننه (٢٤٠٠) ٣/ ٨٠٢، ولفظه: «حتى تؤدِّيه»، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٥٥، والحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد سبق في ٣/ ٣١٠ ذكر خلاف المحدثين حولها. ينظر: البدر المنير ٦/ ٧٥٤، وفتح الباري ٥/ ٢٤١،

<<  <  ج: ص:  >  >>