(٢) صحيح البخاري (٥١٦١) ٥/ ٢٠٧٨، وصحيح مسلم (١٩٣٠) ٣/ ١٥٣٢ (٣) ينظر: الهداية ص ٤٩، غير أن أبا الخطاب لم يذكر تعليل الجواز؛ الأصل أنها طاهرة كما ذكره المؤلف، وقد يكون ذكرها في موضع آخر، والله أعلم. (٤) سبق ذكر حكاية روايات المذهب في مسألة حكم استعمال أواني الكفار وأقسامه قبل قليل في الحاشية على المسألة رقم [١٠/ ٤]، والصحيح من المذهب أن حكم استعمال أوان الكفار وثيابهم مباح مطلقًا. (٥) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب مسائل الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المحرر ١/ ٣٥، والكافي ١/ ٤٠. (٦) ولم أجد اختياره فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٤٠.