للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيدهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين بعد المائة من الهجرة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر بن الخطاب: رضي الله عنه مَنْ رَمى الجمرة أي: جمرة العقبة ثم حلق أو قَصَّرَ ونحر هَدْيًا أي: قبلها ولو نحر بعد الحلق أو التقصير لزمه الدم إن كان أي: الهدي معه، أي: أو عليه فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه في الحج أي: إحرامه من المحظورات جميعًا إلا النِّساءَ أي: أصالة والطيب، أي: تبعية حتى يطوف بالبيت أي: طواف الركن.

قال محمد: هذا أي: الذي ذكر قول عمر وابن عمر، رضي الله تعالى عنهما أي: مذهبهما ومختارهما وقد رَوَتْ عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك، قالت: طَيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيّ هاتين، بيان وتأكيد للتثنية بعد ما حلق، قبل أن يزور البيت؛ أي: يطوف طواف الزيارة فأخذنا أي: عملنا بقولها، حيث كان مرفوعًا وعليه أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

* * *

٤٩٣ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: كنتُ أُطَيِّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت.

قال محمد: فبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت، ونَدعَ ما رَوى عمر وابن عمر، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: أنا حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات أهل المدينة، ومات سنة ست وعشرين بعد المائة كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (١) عن أبيه، أبي القاسم بن


(٤٩٣) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ٥٥٨) ومسلم (٢/ ٨٤٦).
(١) التقريب (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>