عليه، إلا النَّساء والطيب، لا يَمَسّ أحدُ نساءً ولا طيبًا، حتى يطوف بالبيت.
• أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، أي: ابن عبد الله المدني عطف عليه بالواو وإشارة إلى تحويل السند تقوية الحكم فقال: وعبد الله بن دينار، وكل منهما، مولى ابن عمر، لكن نافع كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، وعبد الله بن دينار كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات الأول سنة (ق ٥٣٤) سبع عشرة ومائة من الهجرة، والثاني مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس أي: وعظ لهم بِعَرَفة أي: في مسجد نمرة اتباعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمهم أمر الحج، أي: بعض أحكامه وقال لهم فيما قال: أي: مقامه ثم أي: بعد رجوعهم من عرفات ومزدلفة ثم إذا جئتم مِنَّى فَمَنْ رَمى الجمرة التي عند العَقَبَة فقد حَلَّ له ما حَرُم عليه، أي: بالحلق والتقصير إلا النَّساء وقد أجمع عليه العلماء والطيب، وهو قول بعض الفقهاء لا يَمَسّ أحدٌ نساءً أي: لا يمسهن بشهوة فضلًا عن جماعهن ولا طيبًا، أي: لأنه من مقدمات الجماع حتى يطوف بالبيت أي: طواف الإِفاضة: وهذا مذهب عمر في الطيب وكرهه مالك فقط. وقال الشافعي وغيره: إلا النساء خاصَّة.
* * *
٤٩٢ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر بن الخطاب: مَنْ رَمَى الجمرة ثم حلق أو قَصَّرَ ونحر هَدْيًا إن كان معه، فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه في الحج إلا النِّساءَ والطيب، حتى يطوف بالبيت.
قال محمد: هذا قول عمر وابن عمر، وقد رَوَتْ عائشة خلاف ذلك، قالت: طَيَّبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيّ هاتين، بعد ما حلق، قبل أن يزور البيت؛ فأخذنا بقولها، وعليه أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا عبد الله بن دينار، العدوي