للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل طواف بعده سعي قبل أن يخرج إلى عرفات أجزأه ذلك، أما ما ذكر من التقديم أيضًا كل ذلك أي: ما ذكر حسن، أي: جائز مستحسن إلا أنَّا نُحبّ له أن لا يترك الرَّمل بالبيت في الأشواط الثلاثة الأوَل، أي: وإن وجد المزاحمة إن عجل أو أخَّر، أي: السعي والاضطباع تابع للرمل، إلا أنه في الأشواط السبعة وهو قولُ أبي حنيفة.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت، شرع في حكم حال المحرم يحتجم، فقال: هذا

* * *

[باب المحرم يحتجم]

في بيان حكم حال المحرم يحتجم أي: للضرورة أو في محل لا شعر فيه يحلق.

٥٢١ - أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فوق رأسه وهو يومئذٍ محرم، بمكان من طريق مكة، يقال له: لَحْيُ جَمَل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم، اضطر إليه أو لم يُضطر إليه، إلا أنه لا يحلق شعرًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة تابعي ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة عن سليمان بن يسار، الهلالي المدني، مولى ميمونة وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، وقال بعض المؤرخين: مات قبل المائة، كما في (التقريب في أسماء الرجال) (١) لابن حجر قال السيوطي: هذا مرسل ولكن وصله البخاري ومسلم


(٥٢١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٥) ومسلم (٨٧/ ١٢٠٢) وأبو داود (١٨٣٥) والترمذي (٨٣٩) والنسائي (٥/ ١٩٣).
(١) التقريب (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>