٣٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان يُؤتى بنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية.
قال مالك: أراه يؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم.
قال محمد: السُنَّة أن تُؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تُنكح نساؤهم ولا تُؤْكَل ذبائحهم، وكذلك بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة؛ على المُعْسِر اثني عشر درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وأما ما ذكره مالك بن أنس من الإِبل، فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإِبل في جزية علمناها إلا من بني تَغْلِب، فإنه أضعف عليهم الصدقة، فجعل ذلك جِزْيتهم، فأخذ من إبلهم، وبقرهم وغنمهم.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، أي: نسبة إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: بنا زيد بن أسلم، أي: أبو عبد الله وأبو أسامة العدوي المدني، مولى عمر، ثقة عالم، وكان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين، وهو ابن أربع عشرة، عن أبيه، أي: أسلم المخضرمي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُؤتى أي: إليه بنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية، وهو بفتح العين والنون المهملة، أي: الحال الداعي، وهي جمع لا واحد له من لفظه وأكثر ما يقع على الإِبل، وقال أبو عبيد: النعم الجمال فقط والأنعام أيضًا، وقيل: النعم الإِبل خاصة، والأنعام أعم، فإن قلت: لم قال: من نعم الجزية ولم يقل: من نعم الصدقة؟ قلت: قال ذلك إشعارًا إلى أن الأغنياء والفقراء يجوز لهم الأكل من نعم الجزية، ونعم الصدقة للمسكين فقط، قال تعالى في سورة التوبة:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}[التوبة: ٦٠].