الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد: أن التسمية على الآلة وليس على الصيد، فما صادته حل ولو لم يقصد.
الفقرة الثالثة: الفرق ببن الصيد والذكاة:
وفيها شيئان هما:
١ - محل الاختلاف.
٢ - بيان الفرق.
الشيء الأول: محل الاختلاف:
الاختلاف بين الصيد والذكاة: إباحة الصيد الذي لم يفصد بالتسمية، وعدم إباحة الذبيحة التي لم تقصد بها.
الشيء الثاني: بيان الفرق:
الفرق بين الصيد والذكاة فيما ذكر: أن التسمية في الصيد على الآلة فيباح ما صادته ولو لم يقصد وفي الذكاة على الذبيحة فلا يباح ما لم يقصد بها.
الجزء الثالث: إذا أصيب الصيد المقصود وغيره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة إصابة الصيد المقصود وغيره ما يأتي:
١ - أن يقصد صيدا فيصيبه ويصيب معه صيدا آخر لم يره.
٢ - أن يقصد فردا معينا من مجموعة لم يقصد غيره منها فتصيب معه غيره.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute