للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

١ - الصيد للحاجة.

٢ - الصيد للتسلية والنزهة.

الأمر الأول: الصيد للحاجة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (١).

٢ - قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.

٤ - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (٤).


(١) سورة المائدة، الآية: [١].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٩٥].
(٣) سورة المائدة، الآية: [٩٦].
(٤) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب/١٩٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>