أجيب عن ذلك: بأن العفو والتجاوز عن الإثم، ولا تلازم بين العفو والتجاوز عن الإثم وتصحيح الفعل، بدليل أن من صلى ناسيا حدثه معفو عنه وتلزمه الإعادة وكذلك من صلى جاهلا النقض ببعض النواقض.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث: (سموا أنتم وكلوا):
أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية بما يأتي:
١ - أنه يدل على وجوب التسمية؛ لأنها لو لم تكن واجبة لما ورد السؤال عنها.
٢ - السؤال بنفي العلم، وانتفاء العلم لا يستلزم نفي التسمية.
٣ - أن الجواب لم يكن بنفي وجوب التسمية فلا يؤخذ منه عدم الوجوب.
٤ - أن الجواب للتنبيه عن الفعل إذا صدر من أهله لم يلزم السؤال عن شرطه؛ لأن الأصل فيه حينئذ السلامة والصحة.
الفرع الثاني وقت التسمية:
١ - وقت الأفضلية.
٢ - وقت الإجزاء.
الأمر الأول: وقت الأفضلية:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت:
الأفضل أن تكون التسمية عند إيراد آلة الذكاة إلى المذبح، سواء كان ذبحا أم نحرا.