للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني: أنه لم يمنع من غيره، ولو كان ممنوعا لمنعه.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الأهلي لا يأخذ حكم الوحشي إذا توحش:

أجيب عن ذلك: بأن عدم أخذ الأهلي حكم الوحشي فيما ذكر لا يمنع أخذ غيره إذا وجد الدليل وقد وجد الدليل كما تقدم في أدلة القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه تحديد موضع الذكاة:

وجه تحديد موضع الذكاة في الرقبة: أن فيها الحلقوم والودجين فالحلقوم هو مجرى النفس، وهو الذي يزود الجسم بالأكسجين الذي تنتهي بانقطاعه الحياة، والودجان هما مجرى الدم ووسيلة توزيعه على الجسم، فقطع ذلك ينهي الحياة بسرعة ويريح الحيوان من الآلام لو كانت الذكاة في غيره.

الفرع الثالث: ما يشترط في موضع الذكاة:

وفيه أمران هما:

١ - ما يشتمل عليه.

٢ - ما يشترط.

الأمر الأول: بيان ما يشتمل عليه:

يشتمل موضع الذكاة على ثلاثة أشياء هي:

١ - الحلقوم، وهو مجرى النفس.

٢ - الودجان، وهما مجرى الدم.

٣ - المريء وهو مجرى الطعام.

الأمر الثاني: ما يشترط:

وفيه جانبان هما:

١ - قطع الرأس.

٢ - قطع غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>