للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن ذبيحة الجارية وترك السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وذلك دليل على أنه يكفى إمكان الذبح في الحياة.

٣ - أنه لا دليل على التقييد والأصل عدمه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأنه إذا لم يبق إلا حركة المذبوح كان الحيوان ميتا فلا تؤثر فيه الذكاة.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول الثالث: بأن الدم إذا اسود وغلظ دل على الموت فلا تؤثر الذكاة.

الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول الرابع: بأن الحيوان إذا لم يعش لو ترك كان في حكم الميت فلا تؤثر فيه الذكاة.

الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:

وجه القول الخامس: بأن الحركة القوية لا تكون إلا من حي فتؤثر الذكاة.

الجزء السادس: توجيه القول السادس:

وجه القول السادس: بأن الحياة ما دون اليوم غير مستقرة فلا تؤثر الذكاة.

الجزء السابع: توجيه القول السابع:

وجه القول السابع: بأن عدم تأثير الذكاة في سرعة الموت دليل على الموت فلا يحكم بتأثير الذكاة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>