٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن ذبيحة الجارية وترك السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وذلك دليل على أنه يكفى إمكان الذبح في الحياة.
٣ - أنه لا دليل على التقييد والأصل عدمه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأنه إذا لم يبق إلا حركة المذبوح كان الحيوان ميتا فلا تؤثر فيه الذكاة.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن الدم إذا اسود وغلظ دل على الموت فلا تؤثر الذكاة.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول الرابع: بأن الحيوان إذا لم يعش لو ترك كان في حكم الميت فلا تؤثر فيه الذكاة.
الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:
وجه القول الخامس: بأن الحركة القوية لا تكون إلا من حي فتؤثر الذكاة.
الجزء السادس: توجيه القول السادس:
وجه القول السادس: بأن الحياة ما دون اليوم غير مستقرة فلا تؤثر الذكاة.
الجزء السابع: توجيه القول السابع:
وجه القول السابع: بأن عدم تأثير الذكاة في سرعة الموت دليل على الموت فلا يحكم بتأثير الذكاة.