للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة الضب: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن النهي عن أكل الضب.

٢ - الجواب عن كون الضب يعض.

الفقرة الأولى: الجواب عن النهي عن أكل لحم الضب:

أجيب عن ذلك: بأنه غير ثابت، بدليل ما ورد عن الصحابة فيه؛ لأنه لو كان ثابتا ما خالفوه ومما ورد عنهم فيه ما يأتي:

١ - قول أبي سعيد الخدري: كنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأن يهدي إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (١).

٢ - قول عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة ولو وددت أن في كل جحر ضب ضبين (٢).

٣ - قول عمر: إن النبي لم يحرم الضب ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته (٣).

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج يكون الضب يعض:

أجيب عن ذلك: بأن الضب لا يقصد العض ابتداء، وإنما يعض دفاعا، وهذا لا يغير من حكمه؛ لأن ذلك طبيعة بعض الحيوانات المباحة، كبعض الطيور.


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، ما قالوا في الضب/٢٤٨٤٢.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، ما قالوا في الضب/ ٢٤٨٣٨/ ٢٤٨٤١.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ١٩٥٠/ ٤٨/.

<<  <  ج: ص:  >  >>