١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الثعلب: بأنه يجب في قتل المحرم له الجزاء عند بعض العلماء (١). والجزاء لا يجب في غير المباح.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الثعلب: بأنه سبع مفترس فيدخل في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الثعلب حرام: أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القول بفداء الثعلب مبني على القول بإباحته فلا يصح لما يأتي:
١ - أنه استدلال بمحل الخلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف، السادس من محظورات الإحرام/ ٢٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute