للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات بما ذكر فيها ولحوم الحمر ليست منها فتكون مباحة.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لابن أبجر في إطعام أهله من حمره (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ٣٨٠٨.
(٢) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في كل لحوم الحمر الأهلية/ ٣٨٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>