للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (١).

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) (٢).

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.

الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الإقرار بالشركة.

٢ - ما يجب به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:

١ - لفلان نصيب في هذه الأرض.

٢ - هذه السيارة شركة بيننا.

٣ - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.

الأمر الثاني: ما يجب.

وفيها ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، ٤٣٨٥.
(٢) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، ٢١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>