للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:

الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) (٢).

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.

المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الرجوع.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، ٤٤١٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة ٨/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>