إذا كان المنكر لملكيته لما تصرف فيه قد أقر بالملكية قبل التصرف كان تصرفه نافذًا مرتبًا لآثاره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير إنكار الملكية في التصرف إذا كان مسبوقًا بالإقرار بالملكية: أن دعوى عدم الملكية بعد الإقرار بها رجوع عن الإقرار السابق فلا يقبل على الغير.
المسألة الثانية: إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الفرع الأول: إذا وجد بينة:
وفيه أمران هما:
١ - أثر إنكار الملكية على التصرف.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: أثر إنكار الملكية على التصرف:
إذا وجد بينة على عدم ملكية المقر لما أقر به حين التصرف كان التصرف باطلًا.