للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - حالة الخروج.

٣ - حالة عدم الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.

الجانب الثاني: حالة الخروج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الخروج:

خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.


(١) سورة النحل [١٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>