ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.
الجانب الثاني: حالة الخروج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.